المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص332
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس، فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم، وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد .
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا، أو برذونا، فيكون له سهم، وعنه: له