المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص348
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة، وغير ذلك، ولا يخمس. وقال الخرقي: يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه للمصالح، وإن فضل منه فضل، قسم بين المسلمين ويبدأ