شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص350

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه، ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم، فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة، فرض لهم، وإن لم يختاروا، تركوا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية