المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص357
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويبعث إليه إن طلبه، فإن مات، فهو لوارثه، فإن لم يكن له وارث، فهو فيء، وإن أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء لهم، وإن لم يشرطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا، فله أن يقتل ويسرق ويهرب، وإن أطلقوه