المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص361
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إليهم، أو صداقهن أو سلاحهم، أو إدخالهم الحرم، بطل الشرط. وفي العقد وجهان. .
وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما، جاز، ولا يمنعهم أخذه،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص361
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إليهم، أو صداقهن أو سلاحهم، أو إدخالهم الحرم، بطل الشرط. وفي العقد وجهان. .
وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما، جاز، ولا يمنعهم أخذه،