شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص384

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إلينا، أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير، ويؤخذ كل عام مرة، وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا.

وعلى الإمام حفظهم، والمنع

الصفحة السابقة الصفحة التالية