المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص384
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إلينا، أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير، ويؤخذ كل عام مرة، وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا.
وعلى الإمام حفظهم، والمنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص384
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إلينا، أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير، ويؤخذ كل عام مرة، وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا.
وعلى الإمام حفظهم، والمنع