المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص390
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا، أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله - تعالى - أو كتابه أو رسوله بسوء، فعلى روايتين، وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه، لم ينتقض عهده. وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده وإذا انتقض عهده، خير الإمام فيه، كالأسير الحربي وماله فيء عند الخرقي. وقال أبو بكر: يكون لورثته.