شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص7

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل ولا يصح إلا بشروط سبعة؛ أحدها: التراضي به، وهو أن يأتيا به اختيارا، فإن كان أحدهما مكرها؛ لم يصح إلا أن يكره بحق، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.

فصل الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي

الصفحة السابقة الصفحة التالية