المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص7
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل ولا يصح إلا بشروط سبعة؛ أحدها: التراضي به، وهو أن يأتيا به اختيارا، فإن كان أحدهما مكرها؛ لم يصح إلا أن يكره بحق، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.
فصل الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد إلا الصبي