شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص11

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

اختارها الخرقي، والأخرى لا يجوز، اختارها أبو بكر. ويجوز بيع العبد المرتد والمريض، وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان، وفي

الصفحة السابقة الصفحة التالية