المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص31
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من هذه الصبرة، صح. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح، وعنه: يصح، وإن باعه أرضا إلا جريبا، أو جريبا من أرض يعلمان جربانها، صح وكان مشاعا فيها، وإلا لم يصح وإن باعه حيوانا مأكولا إلا