المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص33
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرته، والحب المشتد في سنبله.
فصل السابع: أن يكون الثمن معلوما، فإن باعه السلعة برقمها، أو بألف ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به فلان، أو بدينار