شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص37

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يصح، ذكره القاضي ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.

فصل في تفريق الصفقة وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز وله ثلاث صور:

أحدها: باع معلوما ومجهولا؛ فلا يصح.

الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما،

الصفحة السابقة الصفحة التالية