المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص37
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح، ذكره القاضي ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.
فصل في تفريق الصفقة وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز وله ثلاث صور:
أحدها: باع معلوما ومجهولا؛ فلا يصح.
الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما،