المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص39
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا ففيه روايتان:
أولاهما: لا يصح.
والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين، إن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف؛