شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص39

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا ففيه روايتان:

أولاهما: لا يصح.

والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين، إن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية