المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص42
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أصح الوجهين.
ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع سلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم، ولا يصح بيع العبد المسلم
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص42
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أصح الوجهين.
ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع سلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم، ولا يصح بيع العبد المسلم