المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص44
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ولا شراؤه على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ ليفسخ البيع ويعقد معه، فإن فعل فهل يصح البيع؟ على