شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص48

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

شراؤه له فيصح، رواية واحدة.

ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا، إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، وإن اشتراها أبوه، أو ابنه جاز وإن باع

الصفحة السابقة الصفحة التالية