شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص55

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل الضرب الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو بيع أو قرض أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره، فهذا يبطل البيع ويحتمل أن يبطل الشرط وحده.

الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشرط أن يفعل ذلك، فهذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية