المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص61
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أنه صحيح، والزيادة للبائع، ولكل واحد منهما الفسخ، وإن اتفقا على إمضائه جاز، وإن بانت تسعة فالبيع باطل، وعنه: أنه صحيح، والنقص على البائع، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز.