المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص71
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما ولم ينفذ تصرفهما، ويكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين، وفي الآخر البيع والخيار بحالهما، وإن