شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص82

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

التصرية فله الرد، وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث، وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله، وإذا اشترى أمة متزوجة وطلقها الزوج لم يملك الرد، وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين، وفي الآخر: له الرد، ولا يلزمه بدل اللبن، ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان

الصفحة السابقة الصفحة التالية