المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص90
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القاضي: ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله، نص عليه في رواية حنبل، ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت، وأرش البكر إذا وطئها لقوله - عليه السلام -: «الخراج بالضمان» وكما يجب عوض لبن المصراة