المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص93
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن، وأرش العيب بقدر ملكه فيه، وإن صبغه، أو نسجه فله الأرش، وعنه: له الرد، ويكون شريكا بصبغه ونسجه، وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له