المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص103
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيلزم المشتري تسعون درهما، وإن قال: ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد