شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص111

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قول المشتري مع يمينه، وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما. ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب، وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم، فيرجع

الصفحة السابقة الصفحة التالية