شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص142

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

واحد منهما من غير جنسه، وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين، جاز أومأ إليه أحمد، وذكره أبو بكر، وعند القاضي هي كالتي قبلها ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه، وفي بيع النوى بتمر فيه النوى،

الصفحة السابقة الصفحة التالية