شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص147

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

في الجنسين كالثياب بالحيوان.

ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين.

فصل ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض

الصفحة السابقة الصفحة التالية