المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص156
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن لم يقل بحقوقها، فعلى وجهين وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة، والبقول، أو تكرر ثمرته كالقثاء، والباذنجان فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة من القثاء، والباذنجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن