شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص170

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط وإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري.

باب السلم وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم، والسلف.

ولا يصح إلا بشروط

الصفحة السابقة الصفحة التالية