المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص170
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط وإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري.
باب السلم وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم، والسلف.
ولا يصح إلا بشروط