المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص179
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وصف له، أو نوع آخر فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه، فإن جاءه، وقال: خذه وزدني درهما لم يجز، وإن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك، صح.
فصل الثالث: أن يذكر قدره بالكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع،