المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص185
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى غير وقته لم يصح، وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة لم يصح، وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع خير بين الصبر، وبين الفسخ، والرجوع برأس ماله، أو عوضه إن