المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص195
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما ويثبت الملك فيه بالقبض، فلا يملك المقرض
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص195
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما ويثبت الملك فيه بالقبض، فلا يملك المقرض