المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص199
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والضمين فيه.
ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، في بلد آخر، ويحتمل جواز هذا الشرط، وإن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه، أو أهدي له هدية بعد الوفاء جاز؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرا،