المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص221
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المشتري على الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه: لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل، وإن شرط أن يبيعه المرتهن، أو العدل صح، وإن عزلهما، صح عزله