المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص224
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خمرا فالقول قول الراهن، وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، عتق، وأخذت منه قيمته فجعلت رهنا، وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه.