المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص241
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والعواري والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل