المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص244
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حتى يحل، وإن مات المضمون عنه، أو الضامن فهل يحل الدين عليه؟ على روايتين، وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر.
ويصح ضمان الحال مؤجلا، وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين.