شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص246

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن كفل بجزء شائع من إنسان، أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح في أحد الوجهين.

ولا تصح إلا برضى

الصفحة السابقة الصفحة التالية