المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص248
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إلا أن يحضره قبل الأجل، وفي قبضه ضرر وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص248
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إلا أن يحضره قبل الأجل، وفي قبضه ضرر وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ