المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص253
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح وإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج امرأته صح.
والثاني: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل.
والثالث: أن يحيل برضاه، ولا يعتبر رضا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص253
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح وإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج امرأته صح.
والثاني: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل.
والثالث: أن يحيل برضاه، ولا يعتبر رضا