شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص253

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يصح وإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج امرأته صح.

والثاني: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل.

والثالث: أن يحيل برضاه، ولا يعتبر رضا

الصفحة السابقة الصفحة التالية