المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص256
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باطلة، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة لم تبطل الحوالة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحال المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، ويحتمل أن تبطل إن لم يكن قبضها وإذا