المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص259
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه، أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي، صح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة، ولو صالح عن