شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص259

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أحدهما: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه، أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي، صح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة، ولو صالح عن

الصفحة السابقة الصفحة التالية