المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص272
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن أبى فله قطعها فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما جاز، ولم يلزم.
ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص272
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن أبى فله قطعها فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما جاز، ولم يلزم.
ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا