شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص298

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

من المال ويبدأ بالمجني عليه فيدفع إليه الأقل من الأرش، أو ثمن الجاني، ثم بمن له رهن فيختص بثمنه، فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء، وإن فضل منه فضل رد على المال، ثم بمن له عين مال يأخذها، ثم يقسم الباقي بين باقي

الصفحة السابقة الصفحة التالية