شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص303

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يصح تصرفهم قبل الإذن، ومن دفع إليهم ماله ببيع، أو قرض رجع فيه ما كان باقيا، وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر، أو لم يعلم، وإن جنوا فعليهم أرش جنايتهم ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم، نص عليه ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحال

الصفحة السابقة الصفحة التالية