المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص309
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، فإن تبرع أو حابى، أو زاد على النفقة عليها، أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن، ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيعهما إلا الأب ولوليهما مكاتبة