شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص326

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت.

ولا يجوز التوكيل، والتوكل في شيء إلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية