المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص326
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت.
ولا يجوز التوكيل، والتوكل في شيء إلا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص326
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت.
ولا يجوز التوكيل، والتوكل في شيء إلا