شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص328

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والأيمان، ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته.

ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته

الصفحة السابقة الصفحة التالية