شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص332

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

سيده، فعلى وجهين.

والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة، والمضاربة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية