المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص332
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سيده، فعلى وجهين.
والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة، والمضاربة،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص332
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سيده، فعلى وجهين.
والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة، والمضاربة،