شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص336

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أن يبيع لنفسه، وعنه: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين، وهل يجوز أن يبيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين،

الصفحة السابقة الصفحة التالية