شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص347

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ولو قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف

الصفحة السابقة الصفحة التالية