المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص347
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ولو قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص347
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من غير تفريط، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط ولو قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف